Lewati ke konten

المعونة على مذهب عالم المدينة · القاضي عبد الوهاب

Juz 1, hlm. 257

  1. كتاب الصلاة
  2. باب [في صلاة الجماعة]
  3. فصل [١ - إعادة الصلاة جماعة لمن صلى وحده]

باب [في صلاة الجماعة]

صلاة الجماعة في غير الجمعة مندوب إليها متأكدة الفضيلة (¬١)، لقوله ﷺ: "صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفذ بخمس وعشرين درجة" (¬٢)، وقوله: "لقد هممت أن آمر بنار تضرم فأحرق بيوت قوم يتخلفون عن الجماعة" (¬٣)، وذلك يدل على شدة تأكيدها، وإذا ثبت ذلك فليست بشرط في صحة الأداء، خلافًا لمن ذهب إلى وجوبها (¬٤) على الأعيان أو الكفايات، لأنه ﷺ لما فاضل بينهما وبين الانفراد جعل حظها الفضيلة دون الآخر، ولأنها صلاة تفعل جماعة وفرادى فلم تكن الجماعة من شرط صحتها كالنوافل.

فصل [١ - إعادة الصلاة جماعة لمن صلى وحده]:

ويستحب للمصلي وحده أن يعيدها في الجماعة (¬٥)، لقوله ﷺ: "إذا جئت فصلِّ مع الناس وإن كنت قد صليت" (¬٦)، وليحوز فضيلة الجماعة.

Rujukan halaman ini: المعونة على مذهب عالم المدينة، ج 1، ص 257 (Shamela #9627, hlm. urut 240)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.