Lewati ke konten

المعونة على مذهب عالم المدينة · القاضي عبد الوهاب

Juz 1, hlm. 208

  1. كتاب الصلاة
  2. باب الأذان والإقامة
  3. فصل [٨ - جواز الأذان لصلاة الصبح قبل وقتها]

فصل [٨ - جواز الأذان لصلاة الصبح قبل وقتها]:

ولا [يجوز] (¬١) أن يؤذن لصلاة قبل وقتها إلا الصبح وحدها (¬٢) خلافًا لأبي حنيفة (¬٣) في منعه الأذان للصبح قبل وقتها، لقوله ﷺ: "أن بلالًا يؤذن بليل"، وروي: لا يمنعكم من سحوركم أذان بلال فإنه يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم" (¬٤)، وفي حديث زياد بن [الحارث الصُدائي] (¬٥) قال: لما كان أول أذان الصبح، أمرني رسول الله ﷺ فأذنت فجعلت أقول: أقيم يا رسول الله، فجعل ينظر إلى ناحية [المشرق] (¬٦) إلى الفجر فيقول: لا، حتى إذا طلع الفجر أمرني بالإقامة" (¬٧)، ولأن من سنتها التغليس بها، وذلك يقتضي تقديم أذانها وسائر شروطها [قبل] (¬٨) وقتها ليتمكن من أدائها مع أول الوقت.

Rujukan halaman ini: المعونة على مذهب عالم المدينة، ج 1، ص 208 (Shamela #9627, hlm. urut 191)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.