Lewati ke konten

المعونة على مذهب عالم المدينة · القاضي عبد الوهاب

Juz 1, hlm. 207

  1. كتاب الصلاة
  2. باب الأذان والإقامة
  3. فصل [٧ - في قوله: قد قامت الصلاة مرة واحدة]

وروي مسلم عن ابن عمر قال: "كان الأذان على عهد رسول الله ﷺ مرتين مرتين والإقامة مرة مرة" (¬١)، وروي سعد القرظي: أن رسول الله أمر بلالًا بالأذان ثم قال: والإقامة واحدة واحدة (¬٢)، وقال إبراهيم بن عبد العزيز بن أبي محذورة: أدركت جدي وأبي وأهلي يقيمون فرادى (¬٣)، وكان ذلك نقل أهل المدينة وعملهم المتصل.

فصل [٧ - في قوله: قد قامت الصلاة مرة واحدة]:

فأما اختياره في قوله: قد قامت الصلاة مرة واحدة (¬٤) خلافًا للشافعي (¬٥)، فلما رواه سعد القرظي: أن رسول الله ﷺ أمر بلالًا بالإقامة واحدة، ويقول: قد قامت الصلاة مرة واحدة (¬٦)، وهذا نص، ومثله حديث أبي محذورة (¬٧)، ولأنه نقل أهل المدينة خلف عن سلف، ولأنه لفظ يختص بالإقامة، فوجب أن يكون على أصلها في الإيتار، كما أن الصلاة خير من النوم لما كان لفظًا يختص الأذان كان على أصل الأذان في الإشفاع.

Rujukan halaman ini: المعونة على مذهب عالم المدينة، ج 1، ص 207 (Shamela #9627, hlm. urut 190)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.