Lewati ke konten

المعونة على مذهب عالم المدينة · القاضي عبد الوهاب

Juz 1, hlm. 201

  1. كتاب الصلاة
  2. باب
  3. فصل [١٥ - التغليس بالفجر]

فصل [١٥ - التغليس بالفجر]:

والتغليس (¬١) بها أفضل من الإسفار (¬٢) في الحضر والسفر (¬٣)، خلافًا لأبي حنيفة (¬٤) في قوله: إن الأسفار (¬٥) بها أفضل، لقوله ﷺ وسئل عن أفضل الأعمال فقال: "الصلاة لأول وقتها" (¬٦)، وروت عائشة ﵂: "أنه ﷺ كان يصلي الصبح فينصرف النساء متلفعات بمروطهن ما يعرفن من الغلس" (¬٧)، ولأنها صلاة مفروضة مؤقتة (¬٨) غير مقصورة في السفر فكان تقديمها أفضل كالمغرب، ولأن من أصلنا أنه يؤذن لها قبل وقتها، وفائدة ذلك إدراك فضيلة التغليس بها ولا فائدة له سواه.

…

Rujukan halaman ini: المعونة على مذهب عالم المدينة، ج 1، ص 201 (Shamela #9627, hlm. urut 184)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.