Lewati ke konten

المعونة على مذهب عالم المدينة · القاضي عبد الوهاب

Juz 1, hlm. 199

  1. كتاب الصلاة
  2. باب
  3. فصل [١٢ - تأخير العشاء في مساجد الجماعات]

البياض، وذكر عن الخليل بن أحمد (¬١)، وابن أويس (¬٢)، وغيرهما: أن البياض لا يغيب إلى طلوع الفجر.

فصل [١١ - آخر وقت العشاء]:

وآخر وقتها ثلث الليل الأول (¬٣) خلافًا لأبي حنيفة (¬٤) في قوله: إنه نصف الليل، لحديث جبريل أنه صلى به -عليهما الصلاة والسلام- العشاء الآخرة في اليوم الثاني حين ذهب ثلث الليل ثم قال: "الوقت بين هذين"، وكذلك في حديث جابر (¬٥).

فصل [١٢ - تأخير العشاء في مساجد الجماعات]:

ويستحب في مساجد الجماعات تأخيرها ما لم يضر بالناس (¬٦)، لقوله ﷺ: "لولا أن أشق على أُمتي لأخرت هذه الصلاة إلى ثلث الليل" وروي: "إلى شطر الليل" (¬٧).

Rujukan halaman ini: المعونة على مذهب عالم المدينة، ج 1، ص 199 (Shamela #9627, hlm. urut 182)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.