Lewati ke konten

المعونة على مذهب عالم المدينة · القاضي عبد الوهاب

Juz 3, hlm. 1692

  1. كتاب الجامع
  2. باب
  3. فصل [١ - في حكم أفعال المكلفين]

من هذه الألفاظ معنى على طريق اللغة ومعنى على طريق الأصوليين ونحن نبين جميع ذلك.

فأما معنى الوجوب فهو تحريم الترك (¬١) فكل واجب فتركه حرام، وقيل ما في فعله ثواب وفي تركه عقاب (¬٢)، والأول أخص وله عبارات يقال واجب ومفروض ومكتوب ولازم ومستحق.

هذا على طريق الأصوليين وبجميعه قد ورد بها شرع قال تعالى: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ﴾ (¬٣) يعني وجب، وقال تعالى: ﴿وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا﴾ (¬٤) وقال: ﴿أَنُلْزِمُكُمُوهَا وَأَنْتُمْ لَهَا كَارِهُونَ﴾ (¬٥) يريد أن نوجبها عليكم، وقال: ﴿حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ﴾ (¬٦) يريد مستحقا، وقال تعالى: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ﴾ (¬٧) وغيرها من ألفاظ الوجوب، وفي الحديث "فرض رسول الله ﷺ صدقة الفطر من رمضان"، (¬٨) وحديث الخثعمية (¬٩) لما قالت إن فريضة الله تعالى على عباده في الحج أدركت أبي شيخًا كبيرًا (¬١٠)، وقال تعالى: ﴿حَتْمًا مَقْضِيًّا﴾ (¬١١)، ويبين ذلك أن أهل اللغة لا يفرقون بين

Rujukan halaman ini: المعونة على مذهب عالم المدينة، ج 3، ص 1692 (Shamela #9627, hlm. urut 1644)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.