Lewati ke konten

المعونة على مذهب عالم المدينة · القاضي عبد الوهاب

Juz 2, hlm. 1283

  1. كتاب الشفعة
  2. فصل [٣٥ - إذا حط البائع عن المبتاع شيئا من ثمن الشفعة]

عن الشفيع، وسواء كان ذلك قبل الأخذ بالشفعة أو بعده (¬١)، وقال الشافعي: لا يحط عن الشفيع شيئًا أصلًا (¬٢)، فدليلنا أن الذي يلزم الشفيع أن يؤدي إلى المشتري ما عاوض على الشقص، والذي عاوض عليه هو ما دونه دون ما يحط عنه، ولأنه إذا حط عنه بعضه علمنا أن الذي أظهره لم يكن الثمن فإن الثمن هو ما بقي بعد الحطيطة، فإذا وضع مالًا يشبه في الباقي أن يكون ثمنًا فإنا نعلم أن ذلك هبة لا تتعلق باستغلاء الشقص واستصلاح ثمنه فلا يحط عن الشفيع.

…

Rujukan halaman ini: المعونة على مذهب عالم المدينة، ج 2، ص 1283 (Shamela #9627, hlm. urut 1247)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.