Lewati ke konten

المعونة على مذهب عالم المدينة · القاضي عبد الوهاب

Juz 2, hlm. 1208

  1. كتاب الصلح
  2. باب: العارية
  3. فصل [١ - أنواع العارية]

باب: العاريَّة (¬١)

العاريَّة: تمليك منافع العين بغير عوض، وهي جائزة مندوب إليها (¬٢) لقوله تعالى: ﴿وَافْعَلُوا الْخَيْرَ﴾ (¬٣)، وقوله تعالى: ﴿إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ﴾ (¬٤)، وقوله ﷺ: "كل معروف صدقة" (¬٥)، وقوله: "العارية مؤداة" (¬٦)، لأنه ﷺ استعار (¬٧) وكذلك الصحابة.

فصل [١ - أنواع العارية]:

العارية نوعان: نوع يظهر هلاكه ولا يكاد يخفى كالرباع والحيوان فهذا لا يضمن إلا بالتعدي، وضرب آخر يخفى هلاكه ويغاب عليه فهذا يضمن إذا لم

Rujukan halaman ini: المعونة على مذهب عالم المدينة، ج 2، ص 1208 (Shamela #9627, hlm. urut 1175)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.