Lewati ke konten

المعونة على مذهب عالم المدينة · القاضي عبد الوهاب

Juz 2, hlm. 1207

  1. كتاب الصلح
  2. باب: الوديعة
  3. مسألة [٩ - كراهية التجارة بالوديعة]

فصل [٨ - في قبول قوله إنه رد ما أخذ]:

وفي قبول قوله إنه رد ما أخذ أو مثله من غير بينة روايتان (¬١)، فإذا قلنا إنه يقبل فلأنه موكول (¬٢) إلى أمانته كادعائه التلف أو الرد، ولأنه منفق لها على وجه التأويل واعتقاد ردها فلم يخرجه ذلك عن الأمانة، وإذا قلنا إنّه لا يقبل فلأن الدين المتعلق بالذمة لا يبرأ المقر به منه إلا ببينة أو بإقرار الغريم اعتبارًا بسائر الديون.

مسألة [٩ - كراهية التجارة بالوديعة]:

يكره أن يتجر بالوديعة (¬٣) لأن صاحبها إنما دفعها إليه ليحفظها عليه لا لينتفع بها، وإن فعل فعليه الضمان وله الربح، ومن أبضع معه بضاعة ليشتري بها شيئًا فاتجر فيها فإن تلفت ضمن وإن ربح فالربح للمالك بخلاف الوديعة لأن المُبضع طالب التنمي والربح فليس لمبضع معه قطعه عنه ونقله إلى ملكه، وأن تلف المال ضمن بتعديه والمودع إنما قصد الحفظ فقط (¬٤) فلم يكن له من الربح شيء.

…

Rujukan halaman ini: المعونة على مذهب عالم المدينة، ج 2، ص 1207 (Shamela #9627, hlm. urut 1174)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.