Lewati ke konten

المعونة على مذهب عالم المدينة · القاضي عبد الوهاب

Juz 2, hlm. 1114

  1. كتاب الإجارات
  2. باب: [في الجعالة]
  3. فصل [١ - صفة الجعل]

باب: [في الجعالة]

الأصل في جواز الجعل (¬١) قوله تعالى: ﴿ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم﴾ (¬٢)، وقوله ﷺ للذي رقى فأخذ عليه جعلًا من أكل يرقيه باطل: "فلقد أكلنا (¬٣) برقية حق" (¬٤)، وكأن الجعالة كانت قبل الإسلام وأقرها النبي ﷺ ولم ينكرها ولا نهى عنها.

فصل [١ - صفة الجعل]:

وصفة الجعل: أن تكون الأجرة مقدرة والعمل غير مقدر، فمتى قدر العمل لم يكن جعلًا وصار إجارة، ولم يجز إلا فيما لا يتقدر من الأعمال، وصفته فيما لا يتقدر أن يجعل جعلًا في المجيء بعبده الآبق وبعيره الشارد: فإن جاء به استحق الجعل المقدر له وإن لم يأت به فلا شيء له، ولا يجوز ضرب أجل في ذلك لأنه يخرجه (¬٥) عن بابه (لأن وقت إصابته غير معلوم ولا يدري هل يكون أم لا) (¬٦).

Rujukan halaman ini: المعونة على مذهب عالم المدينة، ج 2، ص 1114 (Shamela #9627, hlm. urut 1086)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.