Lewati ke konten

المعونة على مذهب عالم المدينة · القاضي عبد الوهاب

Juz 2, hlm. 1113

  1. كتاب الإجارات
  2. باب
  3. فصل [٤٨ - في اختلاف الصانع ورب السلعة في العمل]

الخياط يقول: أمرتني بقطع الثوب قميصًا، ويقول ربه: بل قباء، فالقول قول الخياط إذا أتى بما يشبهه (¬١) خلافًا لأبي حنيفة والشافعي (¬٢)، لأن اليمين يتوجه على أقوى المتداعين سببًا والخياط أقوى سببًا لأنَّه مأذون له في التصرف ومؤتمن (¬٣) عليه، فكان القول قوله مع يمينه، ولأن الظاهر معه لأنهم إنما يعملون الصنعة على أمر رب المال ويستحقون العوض في مقابلتها وبإزاء إمكان الغلط عليهم وادعائهم ذلك على أرباب السلعة (لئلا تفوتهم الأجرة، [ولأن] (¬٤) أرباب السلع) (¬٥) ومحبتهم ألا يصل إلى الصناع أجره فيسقط الاحتمالان ويبقي الظاهر.

…

Rujukan halaman ini: المعونة على مذهب عالم المدينة، ج 2، ص 1113 (Shamela #9627, hlm. urut 1085)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.