النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات
كتاب الظهار
- ما يلزم بد الظهار من القول، وظهار الخصي والشيخ الفاني
- فيمن كرر الظهار أو تظاهر بعد الحنث وقد أخذ في الكفارة أو لم يأخذ
- في الظهار من الجماعة أو من كل امرأة يتزوجها
- في المتظاهر متى تلزمه الكفارة؟ ومن طلق امرأته أو ماتت بعد أن تظاهر منها
- في تظاهر المولى عليه كفارته، وظهار السكران وشكه فيه، والعنين والزمن وشبهه
- ما يحل في التي تظاهر منها في الكفارة أو قبلها
- في الحالف بالظهار إن فعل أو إن لم يفعل وما يدخل عليه فيه الإيلاء في ذلك
- في الكفارة بالعتق وتبعيضه من غيره والرقبة تشترى بشرط العتق وتستحق
- في الكفارة عن الجماعة، ومن بعض إخراج الكفارة
- فيمن سافر في صوم الظهار فأفطر، ومن وصل صوم كفارتين
- مقدار كفارة الطعام، ومن أطعم شعيرا أوكسا وأطعم
- فيمن وصى أن يعتق أحد عبيده عن ظهاره أو عن ظهار أو قتل نفس