النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات
كتاب اللعان
- ذكر ما يوجب اللعان وكيفية اللعان وأين يكون، ولعان المريض والحائض
- في اللعان بالرؤية، وفي نفي الحمل بذلك، وحكم اللعان في نفي الحمل وذكر الاستبراء
- في تصادق الزوجين على نفي الولد بعد البناء أو قبل، أو أقرب بالزنا ولم ينفه
- في اللعان بعد الطلاق، وفي الحمل يظهر بعد طلاق أو وفاة
- في تمام اللعان وموت أحدهما قبل تمامه، أو رجوعه ونكوله
- في لعان الغائب إذا قدم، وكيف إن مات وأقرت هي في الولد أنه من زنا؟
- فيمن لاعن زوجته ثم قذفها أو أكذب نفسه أو استلحق الولد
- في اللعان في النكاح الفاسد
- في اللعان والزوجة صغيرة أو نصرانية أو صماء أو عمياء أو أمة
- فيمن اشترى زوجته ثم نفى حملها
- في الولد يعتوره الفراشان من نكاح أو ملك
- فيمن قال لزوجته أو لأم ولده: لم تلدي هذا الولد وفي المرأة تستلحق ولدا