Lewati ke konten

الإيضاح في مناسك الحج والعمرة · النووي

hlm. 146

  1. الباب الثاني في الإحرام
  2. فصل في محرمات الإحرام
  3. الأول: اللبس

فَصْل

في محرمات الإِحرام

فَيَحْرُمُ عليه بالإِحْرَام بالْحَج أوْ الْعُمْرَة (١) سبعةُ أنْواع (٢):

الأَوَّل: اللُّبْسُ:

وَالْمُحْرم ضَرْبان رَجُل وَامْرَأة، فَأَمّا الرَّجُل فَيَحْرُمُ عليه سَتْرُ جَميع رَأسه أو بَعْضه (٣) بكُل ما يُعَدُ سَاتراً (٤) سَوَاء كانَ مَخِيطاً أو غَيْرَهُ مُعْتَاداً أو غَيْرَهُ فَلاَ يَجُوزُ أنْ يَضَعَ عَلَى رَأسه عمَامَة ولاَ خِرْقةً ولاَ قَلَنْسُوَةً مُقَورَةً ولا يَعْصبُهُ بِعصَابة (٥) ونَحْوها حَتى يَحْرُمَ أنْ يَسْتُرَ منْهُ قَدْراً يقْصِدُ سَتْرَهُ لشَجةٍ.

وَنَحْوهَا إذَا لم يكُنْ به شَجة (٦).

Rujukan halaman ini: الإيضاح في مناسك الحج والعمرة، ص 146 (Shamela #96232, hlm. urut 143)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.