Lewati ke konten

الإيضاح في مناسك الحج والعمرة · النووي

hlm. 145

  1. الباب الثاني في الإحرام
  2. فصل في التلبية

فإنْ سَلمَ عليه رَدَّ ﵇ باللفْظِ (١) نَصَّ عليه الشَّافعي وأصْحَابُهُ رَحَمهُمُ اللهُ تَعالى وَيُكْرَهُ أنْ يُسَلمَ عليه في هذه الحالة وإذا رَأى (٢) شيئاً فَأعْجَبَهُ (٣) فَالسُنةُ أَنْ تقُولَ: لبيكَ إنَّ الْعَيْشَ عَيْشُ الآخِرَة ومَنْ لا يُحْسنُ التَّلْبيةَ بالْعَرَبِيّة يُلَبِّي بلسَانه، وَيَدْخُلُ وَقْتُ التلْبية مِنْ حِيْن يُحْرِمُ ويَبْقى إلى أنْ يَشْرَعَ (٤) في التَّحلل وَسَيَأتي بيانُ هذا وَاضحاً إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالى.

Rujukan halaman ini: الإيضاح في مناسك الحج والعمرة، ص 145 (Shamela #96232, hlm. urut 142)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.