Lewati ke konten

مسند الشافعي - ترتيب سنجر · الشافعي

Juz 3, hlm. 78

  1. كتاب عشرة النساء والإيلاء والخلع
  2. باب إنكار لون الولد واستقرار النكاح على الشبهة

أَنَّ أَعْرَابِيًّا مِنْ بَنِي فَزَارَةَ أَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ: إِنَّ امْرَأَتِي وَلَدَتْ غُلامًا أَسْوَدَ.

فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «هَلْ لَكَ مِنْ إِبِلٍ» ؟ قَالَ: نَعَمْ.

قَالَ: «مَا أَلْوَانُهَا» ؟ قَالَ: حُمْرٌ.

قَالَ: «هَلْ فِيهَا مِنْ أَوْرَقَ» ؟ قَالَ: إِنَّ فِيهَا لَوُرْقًا.

قَالَ: «فَأَنَّى أَتَاهَا ذَلِكَ» ؟ قَالَ: لَعَلَّهُ نَزَعَهُ عِرْقٌ، فَقَالَ: النَّبِيُّ ﷺ: «وَهَذَا لَعَلَّهُ نَزَعَهُ عِرْقٌ» .

١٢٠٦ - أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ هَارُونَ بْنِ رِئَابٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ، قَالَ: أَتَى رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ لِي امْرَأَةً لا تَرُدُّ يَدَ لامِسٍ.

قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «فَطَلِّقْهَا» ، قَالَ: إِنِّي أُحِبُّهَا، قَالَ: «فَأَمْسِكْهَا إِذَنْ» .

أَخْرَجَ الْحَدِيثَيْنِ مِنْ كِتَابِ أَحْكَامِ الْقُرْآنِ، وَالثَّالِثَ مِنْ كِتَابِ عِشْرَةِ النِّسَاءِ.

Rujukan halaman ini: مسند الشافعي - ترتيب سنجر، ج 3، ص 78 (Shamela #9615, hlm. urut 586)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.