Lewati ke konten

مسند الشافعي - ترتيب سنجر · الشافعي

Juz 3, hlm. 77

  1. كتاب عشرة النساء والإيلاء والخلع
  2. باب إنكار لون الولد واستقرار النكاح على الشبهة

عُمَرَ ﵁، فَسَأَلَهُ عَنْ وِلادٍ مِنْ وِلادِ الْجَاهِلِيَّةِ، فَقَالَ: أَمَّا الْفِرَاشُ فَلِفُلان، وَأَمَّا النُّطْفَةُ فَلِفُلانٍ، فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ﵁: صَدَقْتَ وَلَكِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَضَى بِالْفِرَاشِ.

أَخْرَجَ الثَّلاثَةَ الأَحَادِيثَ مِنَ الْجُزْءِ الثَّانِي مِنَ اخْتِلافِ الْحَدِيثِ.

بَابُ إِنْكَارِ لَوْنِ الْوَلَدِ وَاسْتِقْرَارِ النِّكَاحِ عَلَى الشُّبْهَةِ

١٢٠٤ - أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ ﵁، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁: أَنَّ رَجُلا مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ أَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ: إِنَّ امْرَأَتِي وَلَدَتْ غُلامًا أَسْوَدَ.

فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ: «هَلْ لَكَ مِنْ إِبِلٍ» ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: «أَلْوَانُهَا» ؟ قَالَ: حُمْرٌ.

قَالَ: «هَلْ فِيهَا مِنْ أَوْرَقَ» ؟ قَالَ: نَعَمْ.

قَالَ: «أَنَّى تَرَى ذَلِكَ؟» قَالَ: نَزَعَهُ عِرْقٌ.

فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «فَلَعَلَّ هَذَا نَزَعَهُ عِرْقٌ» .

١٢٠٥ - أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁:

Rujukan halaman ini: مسند الشافعي - ترتيب سنجر، ج 3، ص 77 (Shamela #9615, hlm. urut 585)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.