Lewati ke konten

أحكام النساء - من «الجامع» للخلال · أبو بكر الخلال

hlm. 39

  1. قوله: ﴿أو نسائهن﴾

٣٦ - أخبرني أحمد بن محمد بن مطر، قال: حدثنا أبو طالب، أن أبا عبد الله قال: نساء أهل الكتاب لا ينظرن إلى شعورهن - يعني: إلى شعور المسلمات - قد قال ذلك مكحول، وذكر غير واحد.

٣٧ - وأخبرني عبد الملك الميموني، أن أبا عبد الله سئل: عن القابلة من أهل الكتاب؟ فسمعته يقول: عدة كرهوه، مكحول وأهل الشام لم ير أن عليه (١) أن تكون القابلة يهودية أو نصرانية، وعمر كتب إلى أهل الشام: امنعوا نساءهم أن يدخلوا مع نسائكم الحمامات، ثم قال: ليس له ذاك الإسناد، ثم قال: أراهم تأولوا هذه الآية: ﴿وَلايبدِينَ زِينَتَهن إِلا لِبُعُولَتِهِنَّ﴾ قرأ عنى ثم قال: وهذا أخبرك فيه (¬١) أن يكون يلي ذاك منها غير أهل دينها.

قلت: فتكره أنت يا أبا عبد الله أن تكون النصرانية أو اليهودية تقبل المسلمة منا؟ قال: نعم أكرهه.

٣٨ - أخبرنا محمد بن علي (¬٢)، قال: حدثنا مهنا، قال: سألت أبا عبد الله عيب القابلة تكون يهودية أو نصرانية؟ فقال: أهل الشام يكرهونه، قلت: مَن مِن أهل الشام؟ قال: مكحول، وسليمان بن موسى، قلت: من ذكر عنهم؟ فحدثني عن هشام بن الغاز، عن مكحول وسليمان بن

Rujukan halaman ini: أحكام النساء - من «الجامع» للخلال، ص 39 (Shamela #95563, hlm. urut 20)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.