Lewati ke konten

أحكام النساء - من «الجامع» للخلال · أبو بكر الخلال

hlm. 38

  1. قوله: ﴿أو نسائهن﴾

قوله: ﴿أوْ نِسَائِهِنَّ﴾

٣٤ - أخبرني محمد بن علي، قال: حدثنا الأثرم، أن أبا عبد الله قيل له: فقوله: ﴿أوْ نِسَائهِنَّ﴾ قال: قد ذهب بعض الناس إلى أنها لا تضع خمارها عند اليهودية والنصرانية، لأنها ليست من نسائهن، وأما أنا فأذهب إلى أنه لا تنظر اليهودية ولا النصرانية ومن ليس من نسائها إلى الفرج، ولا تقبلها حين تلد، فأما الشعر، فلا بأس، أو قال: أرجو أن لا يكون به بأس.

٣٥ - أخبرني محمد بن أبي هارون، أن إسحاق بن إبراهيم حدثهم، قال: سألت أبا عبد الله عن المسلمة تكشف رأسها عند نساء أهل الذمة، لأن الله يقول: ﴿أوْ نِسَائِهِنَّ﴾ (١)، قال: وسمعت أبا عبد الله وسئل عن هذه الأية: ﴿أوْ نِسَائِهِنَّ﴾ (¬١)، قال: نساء أهل الكتاب، اليهودية والنصرانية لا تقبلان المسلمة، ولا ينظران إليها.

Rujukan halaman ini: أحكام النساء - من «الجامع» للخلال، ص 38 (Shamela #95563, hlm. urut 19)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.