Lewati ke konten

أحكام النساء - من «الجامع» للخلال · أبو بكر الخلال

hlm. 36

  1. قوله. ﴿ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن﴾ إلى ﴿أو نسائهن﴾

٢٩ - أخبرني محمد بن أبي هارون، أن سندى الخواتيمي حدثهم، قال: سئل أبو عبد الله.

٣٠ - وأخبرني محمد بن عبد الله بن إبراهيم، أن أباه حدَّثه، قال: حدثني أحمد بن القاسم.

٣١ - وأخبرني زكريا بن الفرج، عن أحمد بن القاسم: أن أبا عبد الله سُئل عن الرجل ينظر إلى شعر حميته، فقال: أليس يقول سعيد بن جبير، وقرأ الآية: ﴿فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنِاحٌ﴾ [النور: ٦٠]، ثم قال سعيد: لا أراها فيهم.

قال: وقد بلغني عن عكرمة أنه سئل عن العم لمَ لَم يُذكر مع من ذُكر من القرابة - الأب والأخ ومن سواه - قال: أرى ذلكَ من أجل ألا يصفها لابنه من طريق النكاح.

قال سندي: لِمَ لَم يذكر فيمن يرى الزينة؟ قال: يُقال: إنه من قبل ولده، يصفها لولده من طريق النكاح، قال أبو عبد الله: وإنما هو تأويل من عكرمة.

٣٢ - أخبرني أحمد بن حمدويه الهمداني، قال: حدثنا محمد بن

Rujukan halaman ini: أحكام النساء - من «الجامع» للخلال، ص 36 (Shamela #95563, hlm. urut 17)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.