Lewati ke konten

أحكام النساء - من «الجامع» للخلال · أبو بكر الخلال

hlm. 35

  1. قوله. ﴿ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن﴾ إلى ﴿أو نسائهن﴾

قوله. ﴿وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاً لِبعُولَتِهن﴾ إلى ﴿أوْ نِسَائِهِنّ﴾

٢٧ - أخبرني محمد بن علي، قال: حدثنا أبو بكر الأثرم، قال: سألت أبا عبد الله.

٢٨ - وأخبرني الحسين بن الحسن، قال: حدثنا محمد بن داود، أن

أبا عبد الله سُئل عن الرجل ينظر إلى شعر امرأة أبيه، وامرأة ابنه، وأم امرأته؟ فقال: هذا في القرآن ﴿وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ﴾ إلا لكذا، وكذا.

زاد محمد: فرخص أن ينظر إلى شعورهن.

قلت له: فينظر إلى ساق امرأة أبيه وصدرها؟ قال: لا، ما يعجبني، ثم قال: أنا أكره أن ينظر من أمه وأخته إلى مثل ذلك، وإلى كل شيء لشهوة، قال محمد: منها الشهوة.

زاد الأثرم: قلت لأبي عبد الله: فينظر إلى شعر أم امرأته؟ فذكر حديث سعيد بن جبير، قال: فتلا علي الأية، ثم قال: لا أراها فيهن، ثم قال: إسماعيل كان يشوش في هذا، قال مرة: قال: لا أراها فيهن، وقال مرة: لا أراها فيهم، قلت له: فابنة امرأته، أينظر إلى شعرها؟ فذهب إلى أنها لا تبدي ذلك إلا لمن في هذه الأية.

Rujukan halaman ini: أحكام النساء - من «الجامع» للخلال، ص 35 (Shamela #95563, hlm. urut 16)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.