أحكام أهل الملل والردة - من الجامع للخلال - ت كسروي
كتاب النكاح
- باب ذكر الأولياء من أهل الذمة من اليهود والنصارى والمجوس أن يكون محرما لأوليائهم
- باب الأب ذمي والأخ مسلم من يزوج منهما
- باب امرأة أسلمت على يد رجل هل يزوجها
- باب مهور النساء
- باب وفي هذا الباب يقر جميع أهل الأديان على نكاحهم
- باب ما ذكر عنه أنهم كذلك إلا أن يكون عنده أمه أو أخته، أو من لا تحل في الإسلام
- باب النصراني يتزوج النصرانية على غير مهر
- باب تزوج نساء أهل الكتاب، وتحريم المجوسيات وعبدة الأوثان، ومن لم يكن من أهل الكتاب
- باب الجمع بين امرأتين من أهل الكتاب
- باب تزوج اليهودية والنصرانية على المسلمة
- باب مسلم تزوج نصرانية وطلقها ثلاثا فتزوجها نصراني ثم طلقها، هل تحل للأول المسلم بنكاح هذا
- باب نصراني عنده أختان أو أكثر من أربع نسوة
- باب الرجل تسلم امرأته قبل أن يحكم لها في الصداق
- باب الرجل يسلم وتأبى امرأته أن تسلم
- باب المرأة تسلم قبل زوجها في دار الحرب، أو دار الإسلام، أو تخرج قبله من دار الحرب، أو الرجل يلحق بدار حرب
- باب المرأة تخرج من دار الحرب مسلمة
- باب لحق بدار الحرب فيقدم وهي في العدة
- باب في الزوجين من أهل الكتاب تسلم المرأة قبل زوجها
- باب آخر في هذا المعنى
- باب تزويج الأمة على اليهودية والنصرانية
- باب تزويج إماء أهل الكتاب وإماء المجوس
- باب السهولة في تزويج إماء أهل الكتاب