Lewati ke konten

أحكام أهل الملل والردة - من الجامع للخلال - ت كسروي · أبو بكر الخلال

hlm. 68

  1. كتاب الزكاة
  2. باب نصارى بني تغلب في هذا الباب

نعيم، قَالَ: حَدَّثَنَا علي بن سعيد، قَالَ: سمعت أحمد يقول: أهل الكتاب ليس عليهم في مواشيهم صدقة، ولا في أموالهم، إنما تؤخذ منهم الجزية إلا أن يكونوا صولحوا على أن تؤخذ منهم، كما صنع عمر، ﵁، بنصارى بني تغلب، حين أضعف عليهم الصدقة في صلحه إياهم

١٨٢ - أَخْبَرَنَا أحمد بن محمد بن حازم، قَالَ: حَدَّثَنَا إسحاق بن منصور، أنه قَالَ لأبي عبد الله، وأخبرني محمد بن علي، قَالَ: حَدَّثَنَا صالح، أنه قَالَ لأبيه: هل على نساء أهل الذمة، وصبيانهم، ونخيلهم وكرومهم وزروعهم، ومواشيهم، زاد إسحاق بن منصور: صدقة؟ قَالَ: ليس عليهم فيها شيء، إلا على مواشي بني تغلب.

قَالَ ابن منصور: أهل تغلب، فإنها تضاعف عليهم الصدقة.

Rujukan halaman ini: أحكام أهل الملل والردة - من الجامع للخلال - ت كسروي، ص 68 (Shamela #9428, hlm. urut 65)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.