Lewati ke konten

أحكام أهل الملل والردة - من الجامع للخلال - ت كسروي · أبو بكر الخلال

hlm. 215

  1. كتاب الجنائز
  2. باب الأمة تكون عند المسلم فتموت

باب أهل الذمة اليهود والنصارى هل يغسلون موتى المسلمين

٦٠٨ - أَخْبَرَنَا صالح وعبد الله ابني أحمد بن حنبل، أنهما سألا أباهما، قالا لأبيهما: النصرانية واليهودية، تغسل المسلمة؟ قَالَ: لا

وأخبرنا صالح، وعبد الله، أنهما قالا لأبيهما: المجوسية تغسل المسلمة؟ قَالَ: لا

باب المسلم يغسل الذمي

٦٠٩ - أَخْبَرَنَا الحسن بن الهيثم، أن محمد بن موسى بن مشيش حدثهم، أنه قَالَ لأبي عبد الله: فإن مات للرجل قرابة يهودي، أو نصراني، وكان له عنده أيادي: يغسله؟ قَالَ: لا يغسل المسلم، معناه: الكافر

باب الأمة تكون عند المسلم فتموت

٦١٠ - أَخْبَرَنَا أبو بكر المروذي، قَالَ: قلت لأبي عبد الله: إن جويبر قَالَ

Rujukan halaman ini: أحكام أهل الملل والردة - من الجامع للخلال - ت كسروي، ص 215 (Shamela #9428, hlm. urut 212)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.