Lewati ke konten

أحكام أهل الملل والردة - من الجامع للخلال - ت كسروي · أبو بكر الخلال

hlm. 214

  1. كتاب الجنائز
  2. باب نبش قبور المشركين

باب إعارتهم الجنازة وغيرها

٦٠٦ - أَخْبَرَنِي عبد الله بن محمد، قَالَ: حَدَّثَنَا بكر بن محمد، عن أبيه، عن أبي عبد الله، قَالَ: حَدَّثَنَا محمد بن يزيد، عن أبي العلا، قَالَ: لا بأس أن يعير المسلم النعش من أهل الذمة.

قَالَ أبو عبد الله: لا يعجبني أن يعيرهم

باب نبش قبور المشركين

٦٠٧ - أَخْبَرَنَا أبو بكر المروذي، قَالَ: سألت أبا عبد الله عن الرجل يوصي أن يبنى مسجد في داره، فيخرج فيه مقبرة؟ فقال: مقابر المسلمين أو المشركين؟ قلت: المسلمين.

قَالَ: لا يخرجون ولا يبني عليهم.

قلت: فإن كانوا مشركين؟ قَالَ: تخرج عظامهم، كسر عظم الميت ككسره حيا

Rujukan halaman ini: أحكام أهل الملل والردة - من الجامع للخلال - ت كسروي، ص 214 (Shamela #9428, hlm. urut 211)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.