Lewati ke konten

أحكام أهل الملل والردة - من الجامع للخلال - ت كسروي · أبو بكر الخلال

hlm. 181

  1. كتاب النكاح
  2. باب المرأة تخرج من دار الحرب مسلمة

وقال بعضهم: ثلاث سنين

قَالَ: وحدثني أبي، قَالَ: حَدَّثَنَا محمد بن سلمة، عن محمد بن إسحاق، عن داود بن الحصين، عن عكرمة، عن ابن عباس، قَالَ: رد رسول الله، ﷺ، ابنته على أبي العاص بالنكاح الأول، ولم يحدث شيئا

٥١٥ - وَأَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ، قَالَ: حَدَّثَنِي دَاوُدُ بْنُ الْحُصَيْنِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ، ﷺ، رَدَّ ابْنَتَهُ عَلَى أَبِي الْعَاصِ وَكَانَ إِسْلامُهَا قَبْلَ إِسْلَامِهِ بِسِتِّ سِنِينَ، عَلَى النِّكَاحِ الْأَوَّلِ.

وَلَمْ يُحْدِثْ شَهَادَةً وَلا صَدَاقًا

٥١٦ - أَخْبَرَنَا عبد الله، قَالَ: حَدَّثَنِي أبي، قَالَ: حَدَّثَنَا وكيع، قَالَ: حَدَّثَنَا إسرائيل، عن سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس، أن رجلا جاء مسلما على عهد رسول الله، ﷺ، ثم جاءت امرأته مسلمة بعده.

فقال: يا رسول الله، إنها كانت أسلمت معي.

فردها عليه النبي، ﷺ

٥١٧ - قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ: رَوَى حَجَّاجٌ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ: أَنَّ النَّبِيَّ، ﷺ، رَدَّهَا بِنِكَاحٍ جَدِيدٍ.

قَالَ أبي: أتهيب الجواب فيها.

وقال الشعبي، في قصة زينب وأبي العاص: أن النبي، ﷺ، لم يجدد نكاحها، تركهما على نكاحهما.

وروى عمرو، عن حسن بن محمد: أن زينب حلته من الوثاق،

Rujukan halaman ini: أحكام أهل الملل والردة - من الجامع للخلال - ت كسروي، ص 181 (Shamela #9428, hlm. urut 178)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.