Lewati ke konten

أحكام أهل الملل والردة - من الجامع للخلال - ت كسروي · أبو بكر الخلال

hlm. 173

  1. كتاب النكاح
  2. باب نصراني عنده أختان أو أكثر من أربع نسوة

حديث معمر، عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر، ﵄، عن النبي، ﷺ: أن غيلان بن سلمة أسلم وعنده عشر نسوة، فأمره النبي، ﷺ، أن يمسك أربعا ويدع سائرهن.

قَالَ: ليس بصحيح، والعمل عليه.

كان عبد الرزاق يقول: عن معمر، عن الزهري مرسلا: أن غيلان أسلم.

وحدث معمر ههنا بالعراق، بحفظه من غير كتاب، فجعله عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر، قَالَ أحمد: ورأيت في كتاب عن يونس: يزيد عن ابن شهاب، عن ابن أبي سويد: أن غيلان أسلم وعنده عشر نسوة.

قَالَ مهنا: سألت يحيى بن معين عنه، فقال: كان معمر يخطئ فيه بالعراق، وأما مالك فكان يقول: عن الزهري مرسلا.

وقال لي يحيى في كتاب عقيل: عن الزهري، عن محمد بن أبي سويد، قلت: من يقول هذا عن عقيل عن الزهري؟ قَالَ: أصحابه.

قَالَ: وسألت أحمد عن قول إبراهيم، قَالَ: هشيم يقول: عن إبراهيم في الرجل يسلم وعنده النسوة الكثيرة، قَالَ: يطلق الذي تزوج أولا، ثم الأخرى.

Rujukan halaman ini: أحكام أهل الملل والردة - من الجامع للخلال - ت كسروي، ص 173 (Shamela #9428, hlm. urut 170)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.