Lewati ke konten

أحكام أهل الملل والردة - من الجامع للخلال - ت كسروي · أبو بكر الخلال

hlm. 168

  1. كتاب النكاح
  2. باب الجمع بين امرأتين من أهل الكتاب

فقال: لا بأس بذلك، قد روي عن سعيد بن المسيب، أنه قَالَ: لا بأس أن يتزوج الرجل أربع نسوة من أهل الكتاب

٤٧٦ - أَخْبَرَنِي محمد بن علي، قَالَ: حَدَّثَنَا الأثرم، قَالَ: حَدَّثَنَا أبو عبد الله، قَالَ: حَدَّثَنَا عبدة بن سليمان، عن سعيد، عن قتادة، عن الحسن وسعيد بن المسيب، قالا: يتزوج الرجل من أهل الكتاب أربعا.

قيل لأبي عبد الله: رواه غير عبدة؟ قَالَ: رواه الكوفيون.

وأما في كتاب عبدة، عن سعيد: فعن الحسن وحده

٤٧٧ - أَخْبَرَنِي محمد بن علي، قَالَ: حَدَّثَنَا مهنا، قَالَ: سألت أحمد، عن الرجل يتزوج المرأتين من أهل الكتاب؟ قَالَ: لا بأس به.

قلت: فثلاث؟ قَالَ: وثلاث، قلت: فأربع؟ قَالَ: وأربع.

قَالَ سعيد بن المسيب: لا بأس أن يتزوج أربعا من أهل الكتاب، قلت: من ذكره عن سعيد بن المسيب؟ قَالَ: قتادة.

قلت: من ذكره عن قتادة؟ قَالَ: ابن أبي عروبة.

قلت: من ذكره عن ابن أبي عروبة؟ فحدثني عن عبدة، عن قتادة، عن سعيد بن المسيب، قَالَ: لا بأس من أن يتزوج أربعا من أهل الكتاب

Rujukan halaman ini: أحكام أهل الملل والردة - من الجامع للخلال - ت كسروي، ص 168 (Shamela #9428, hlm. urut 165)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.