Lewati ke konten

أحكام أهل الملل والردة - من الجامع للخلال - ت كسروي · أبو بكر الخلال

hlm. 154

  1. كتاب النكاح
  2. باب وفي هذا الباب يقر جميع أهل الأديان على نكاحهم

قَالَ: هُوَ كَذَلِكَ يُقَرُّونَ عَلَى مَا أَسْلَمُوا عَلَيْهِ.

قُلْتُ: فَإِنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فِي عِدَّتِهَا فَأَسْلَمَا، أَيُقَرَّانِ عَلَى ذَلِكَ؟ قَالَ: نَعَمْ، يُقَرَّانِ عَلَى ذَلِكَ، يَعْنِي الْيَهُودِيَّ وَالنَّصْرَانِيَّ، إِذَا تَزَوَّجَ امْرَأَةً فِي عِدَّتِهَا ثُمَّ أَسْلَمَا جَمِيعًا، قَالَ: يُقَرَّانِ عَلَى نِكَاحِهِمَا.

قُلْتُ لِأَحْمَدَ: بَلَغَكَ فِي هَذَا شَيْءٌ؟ قَالَ: نَعَمْ، حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْحٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: بَلَغَكَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ، ﷺ، أَقَرَّ أَهْلَ الْجَاهِلِيَّةِ عَلَى مَا أَسْلَمُوا عَلَيْهِ؟ قَالَ: مَا بَلَغَنَا إَلا ذَاكَ.

قَالَ أحمد: وابن جريح يرويه أيضا، عن عمرو بن شعيب، في قصة أخرى من قول عطاء

٤٣٧ - أَخْبَرَنِي محمد بن علي، قَالَ: حَدَّثَنَا مهنا، قَالَ: سألت أحمد عن يهودي، أو نصراني تزوج يهودية، أو نصرانية بغير شهود ثم أسلما؟ قَالَ: هما على نكاحهما.

قَالَ: وسألت أحمد عن حربي تزوج حربية بغير شهود ثم أسلما، أيقران على نكاحهما؟ قَالَ: نعم، يقران على ما أسلما عليه؛ من أسلم على شيء أقر عليه.

قلت لأحمد: حربي تزوج حربية بغير شهود، ثم أسلما؟

Rujukan halaman ini: أحكام أهل الملل والردة - من الجامع للخلال - ت كسروي، ص 154 (Shamela #9428, hlm. urut 151)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.