Lewati ke konten

أحكام أهل الملل والردة - من الجامع للخلال - ت كسروي · أبو بكر الخلال

hlm. 103

  1. كتاب الزكاة
  2. باب العبد النصراني يعتق تؤخذ منه الجزية أم لا

٢٨٢ - أَخْبَرَنَا أحمد، قَالَ: حَدَّثَنَا يحيى بن سعيد، عن سفيان، عن سنان الشامي، عن عمر بن عبد العزيز، في المسلم يعتق الذمي، قَالَ: تؤخذ منه الجزية.

قلت: إذا كان للرجل عبد نصراني فأعتقه، تؤخذ منه الجزية؟ قَالَ: نعم، قلت: أليس ذمته ذمة مواليه؟ قَالَ: هذا الشعبي يقول: ذلك إذا أعتقه أيش يتبعه منه؟ قلت: عليه جزية؟ قَالَ: نعم

٢٨٣ - أَخْبَرَنَا أحمد بن محمد بن حازم، قَالَ: حَدَّثَنَا إسحاق بن منصور، أنه قَالَ لأبي عبد الله: سئل سفيان عن نصراني أعتق عبده نصرانيا، عليه الخراج؟ قَالَ: نعم، هو عندي سواء.

قَالَ أحمد: نعم

٢٨٤ - أَخْبَرَنِي محمد بن علي، قَالَ: حَدَّثَنَا صالح، أنه قَالَ لأبيه: المسلم يعتق عبده نصرانيا.

قَالَ سفيان: تؤخذ منه الجزية؟ قَالَ أبي كما قَالَ: قَالَ أبو بكر الخلال: الذي رواه المشكاني، فسماعه من أبي عبد الله قديم جدا، وهو قول لأبي عبد الله أول، والعمل على ما رواه الباقون؛ أن عليه الجزية، وقد بين هو ذلك في مسألة أبي طالب

Rujukan halaman ini: أحكام أهل الملل والردة - من الجامع للخلال - ت كسروي، ص 103 (Shamela #9428, hlm. urut 100)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.