Lewati ke konten

شرح الزيادات - قاضي خان · قاضي خان

Juz 3, hlm. 997

  1. كتاب البيوع
  2. باب ما يساوم به الرجل أو يشتري أو يشهد به فيقضي بشهادته أو لا يقضي ثم ادعاه لنفسه أو لغيره

إقراره، فحينئذ يخرج من أن يكون خصما، ولا تبطل خصومة الموكل (¬١).

وإن أقرّ الوكيل بذلك في غير مجلس القاضي، بطلت خصومته، ولا تبطل خصومة الموكل في قول أبي حنيفة ومحمد (¬٢).

وعند أبي يوسف: إقرار الوكيل في غير مجلس القاضي ينفذ على الموكل، كإقراره في مجلس القاضي (¬٣)، والمسألة معروفة.

والمساومة، والاستيهاب، والاستبداع إقرار لذي اليد بالملك من حيث الظاهر، والظاهر يصلح حجة للدفع دون الاستحقاق على ما ذكرنا.

رجلان وكلا بالخصومة في دار، واستثنى الموكل إقرارهما، فخاصما فيها، ثم ادّعى رجل أنه اشتراها من الذي في يده، فشهِد له الوكيلان، خرجا من الوكالة لما قلنا، والموكّل على خصومته وحجّته، لأن شهادتهما إقرار بمنزلة المساومة، إلا أن إقرارهما لم ينفذ على

Rujukan halaman ini: شرح الزيادات - قاضي خان، ج 3، ص 997 (Shamela #941, hlm. urut 988)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.