Lewati ke konten

شرح الزيادات - قاضي خان · قاضي خان

Juz 3, hlm. 986

  1. كتاب البيوع
  2. باب ما يساوم به الرجل أو يشتري أو يشهد به فيقضي بشهادته أو لا يقضي ثم ادعاه لنفسه أو لغيره

باب ما يساوم به الرجل أو يشتري أو يشهد به فيقضي بشهادته أو لا يقضي ثم ادّعاه لنفسه أو لغيره

في الباب فصلان: فصل في المساومة، وفصل في الشراء وما يجري مجراه.

وبنى الباب على أصلين:

أحدهما: أنّ الاستيام (¬١)، والشراء، وما يجري مجراه من أسباب الملك إقرارٌ بأن لا ملك له قطعا، وإقرارٌ بملك الآخر ظاهرا، لأن الظاهر: مباشرة التصرف بجهة الأصالة، وحكم الملك، لا بجهة النيابة.

وإقرارٌ بصحّة التصرف، لأن إقدام العاقل على التصرف طلب لحكمه المتعلق به، فيكون طلبا للصحّة والجواز، والظاهر يصلح حجةً للدفع دون الاستحقاق (¬٢).

Rujukan halaman ini: شرح الزيادات - قاضي خان، ج 3، ص 986 (Shamela #941, hlm. urut 977)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.