Lewati ke konten

شرح الزيادات - قاضي خان · قاضي خان

Juz 3, hlm. 958

  1. كتاب البيوع
  2. باب ما يشترى الوكيل والمضارب والشريك والمفاوض والعبد المأذون والوصي والأب على ولده الصغير والمكاتب من ذي الرحم المحرم فيجوز أو لا يجوز

وجه قول أبي يوسف: إن الخيار كان حقا للعاقد، وقد عجز عن التصرف بحكم الخيار فيبطل، كما لو مات، أو جن.

وجه الرواية الأولى عن محمد، وهو رواية هذا الكتاب: أن خيار البائع يمنع خروج المبيع عن ملكه، فبقي العبد على ملك اليتيم، فإذا بلغ، والعبد على ملكه صار عقد الأب كعقد أجنبيّ آخر، فيتوقف على إجازته.

وجه رواية أبي سليمان: أن الخيار حق من حقوق العقد، فيبقى للأب بعد بلوغ اليتيم، كحق قبض الثمن، وغير ذلك.

وجه رواية ابن سماعة: أن الوليّ نائب عن اليتيم، فيكون تصرفه كتصرف اليتيم بنفسه، وينتقل إليه بصفته، فيبطل بردّه، ويجوز بإجازته.

-والله أعلم-

ذكر الزعفراني ﵀ هنا بابًا ذكره محمد في الجامع الكبير، ولقّبه: "باب اختلاف البائع والمشتري في الثمن"، ذكرَ هذا الباب في البيوع من الجامع (¬١) من غير زيادة ولا نقصان (¬٢)، فلا نعيده.

Rujukan halaman ini: شرح الزيادات - قاضي خان، ج 3، ص 958 (Shamela #941, hlm. urut 949)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.