Lewati ke konten

شرح الزيادات - قاضي خان · قاضي خان

Juz 3, hlm. 889

  1. كتاب البيوع
  2. أما الفصل الخامس

فإذا حلف أحدهما، كان صاحبه مكذبا له باستصحاب الحال، فلا يصلح ذلك لإنبات أمر لم يكن، والذي حلف، أكد إنكاره باليمين، وخرج من أن يكون محتملا للنقض، فيصلح حجة.

فإذا حلف صاحبة، صار البادئ باليمين بالإنكار المؤكد باليمين، شاهدا عليه بالحنث، فكانت شهادته على صاحبه بالعتق أسبق، ولو حلف معا، فهو بمنزلة ما لو ادعيا العتق معًا، وقد بينا ذلك.

أما الفصل الخامس:

الذي ختم به الباب (¬١)، وهو أنهما حلفا قبل التناكر (¬٢)، بأن قال البائع: "بعت منك

Rujukan halaman ini: شرح الزيادات - قاضي خان، ج 3، ص 889 (Shamela #941, hlm. urut 880)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.