Lewati ke konten

شرح الزيادات - قاضي خان · قاضي خان

Juz 3, hlm. 844

  1. كتاب البيوع
  2. باب العبد يشتري بأقل مما بيع به ما يجوز من ذلك وما لا يجوز
  3. أما الفصل الأول

فرق أبو حنيفة بين هذا، وبين ما لو أسلم (¬١) حنطة في شعير وزيت؛ حيث لا يجوز العقد (¬٢) في الكل (¬٣)؛ لأن إسلام المكيل في المكيل حرام عند الكل، فتعدّى إلى الباقي، ولا خيار له، لأنه لما اشترى مع علمه أنه لا يسلم له إلا النصف، كان راضيا بعيب الشركة، فلا يخيّر.

ولو قالا: "بعناك هذا العبد بألف، بعناك (¬٤) نصيب كل واحد منّا بخمسمائة"، أو قالا ابتداءً: "بعناك نصيب كل واحد منا بخمسمائة"، ثم اشترى أحدهما قبل استيفاء الثمن جميع العبد بخمسمائة، جاز شراءه في الربع بربع خمسمائة، لأن شراء نصيبه لا يجوز، لأن نصف نصيبه باع هو بنفسه، ونصف نصيبه باع له شريكهـ بأمره (¬٥)، فلا يجوز شراءه. أيضًا.

وأما نصيب صاحبه، فنصف ذلك باع هو وكالةً بتوكيل صاحبه، فلا يجوز له أن

Rujukan halaman ini: شرح الزيادات - قاضي خان، ج 3، ص 844 (Shamela #941, hlm. urut 835)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.