Lewati ke konten

شرح الزيادات - قاضي خان · قاضي خان

Juz 3, hlm. 782

  1. كتاب البيوع
  2. باب من البيع الذي يرجع فيه إلى صاحبه ما اشترى والثمن ويكون فيه بالخيار

وإن كان بعد القبض، فإن كان الاستحقاق يورِث عيبا (¬١) في الباقي فكذلك، وإن كان لا يورث، لزمه الباقي بحصته، ولا يُخيّر.

ومنها: أن المبيع إذا وصل إلى المشتري بجهة ما، يجعل قابضا بحكم البيع، لأن القبض بجهة البيع (¬٢) مستحق له، وبجهة أخرى غير مستحق، فيجعل قابضًا بحكم الاستحقاق، كرَدّ المغصوب والودائع (¬٣).

إذا عرفنا هذا، قال محمد ﵀:

رجل في يده دار وعبد، فادّعى رجلان، كل واحد منهما (¬٤) أنه اشترى الدار من الذي في يده بذلك العبد، وأقاما البينة، فهو على وجهين: إما إن كان العبد في يد المدعى عليه، أو كان في أيديهما.

وكل ذلك على وجوه: إما إن كانت الدار في يد المدعى عليه، أو في أيديهما، أو في يد أحدهما، وأرّخا، أو لم يؤرّخا، أو أرّخ أحدهما، وادّعيا الشراء والقبض، أو لم يذكر قبض الدار (¬٥).

فإن كان العبد والدار في يد المدّعى عليه، وأقاما البينة علي الشراء أو على الشراء

Rujukan halaman ini: شرح الزيادات - قاضي خان، ج 3، ص 782 (Shamela #941, hlm. urut 773)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.