Lewati ke konten

شرح الزيادات - قاضي خان · قاضي خان

Juz 3, hlm. 780

  1. كتاب البيوع
  2. باب من البيع الذي يرجع فيه إلى صاحبه ما اشترى والثمن ويكون فيه بالخيار

باب من البيع الذي يرجع فيه إلى صاحبه ما اشترى والثمن ويكون فيه بالخيار

بنى الباب على أصول ثلاثة:

منها: أن البينة حجّة يجب العمل بها ما أمكن (¬١).

وإذا تعارضتا، وترجّحت إحداهما، يقضى لصاحبها.

وإن لم تَتَرجّح، فإن كان المشهود به شيئا يقبل الشركة، يقضى لكل واحد منهما بالنصف المشهود به (¬٢).

وإن كان لا يقبل الشركة، يقضى لكل واحد منهما بكله إذا أمكن إثبات المزاحمة في حكمه، وإن تعذّر لا يقضى بشيء (¬٣).

Rujukan halaman ini: شرح الزيادات - قاضي خان، ج 3، ص 780 (Shamela #941, hlm. urut 771)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.