أحدها: أن الزيادة في البيع تصحّ حال قيام المعقود عليه، ولا تصح بعد هلاكه في ظاهر الرواية (¬١)، لأن الزيادة تغيير للعقد، فيقتضي قيام العقد، وقيام العقد بقيام المعقود عليه (¬٢).
والثاني: أن الزيادة الحكميّة، كالولد ونحوه، لا تعتبر مزيدًا عليه حال قيام الأصل (¬٣)، وتعتبر بعد هلاكه، لأنها تَبْع الأصل، والتبع لا يزاحِم الأصل (¬٤)، ولأن الزيادة القصدية، متى صحّت تلتحق بحالة العقد، والولد الحادث لم يكن موجودا وقت العقد.
Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah.
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.