Lewati ke konten

شرح الزيادات - قاضي خان · قاضي خان

Juz 2, hlm. 756

  1. كتاب البيوع
  2. باب ما يكون قصاصا في الصرف والسلم وما لا يكون

بَاب ما يكون قصاصا (¬١) في الصرف والسلم وما لا يكون

بنى الباب أن دَين الصرف والسلم يستوفي، لأن فائدة الوجوب الاستيفاء، ولا يوفي به دَين آخر، لأن إيفاء دين آخر به استبدال (¬٢)، وبيع المسلم فيه وبيع العَين المنقول قبل القبض حرام (¬٣)، فبيع الدين أولى، لأن العَين تَقبل من التصرفات ما لا يقبله الدين.

وكذلك بدل الصرف مَبيع من وجه، لأن البيع لا يخلو عن مبيع وثمن، وليس أحدهما يجعله مبيعا أولى من الآخر، فكان كل واحد منهما مبيعا من وجه، فيجعل في حرمة الاستبدال مبيعا من كل وجه احتياطا (¬٤)، وعلامة الاستيفاء وجود قبض مضمون بعد

Rujukan halaman ini: شرح الزيادات - قاضي خان، ج 2، ص 756 (Shamela #941, hlm. urut 750)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.