Lewati ke konten

شرح الزيادات - قاضي خان · قاضي خان

Juz 2, hlm. 746

  1. كتاب البيوع
  2. باب الأمر بالبيع والشراء بشرط الخيار

يرغب في أحد الجنسين دون الآخر.

وإذا تعذّر التنفيذ علي الآمر، ينظر إن كان بيعا يتوقّف، وإن كان شراءً لا يتوقف، وينفذ على المشتري، لأنه لما خالف، صار فضوليا (¬١)، وشراء الفضولي لا يتوقف لإمكان التنفيذ عليه.

إذا عرفنا هذا قال محمد ﵀:

رجل أمر رجلا أن يبيع عبده، ويشترط الخيار للآمر ثلاثة أيام، فباع، ولم يشترط الخيار، لم يجز، لأنه أمره ببيع لا يزيل الملك، وقد أتى ببيع يزيل الملك، فيكون مخالفا (¬٢).

فرق أبو حنيفة وأبو يوسف رحمهما الله بين هذا وبين ما إذا وكله ببيع فاسد، فباع بيعا جائزا، جاز على الآمر عندهما، خلافا لمحمد، (¬٣) فمحمد سوّى بينهما (¬٤).

ووجه الفرق لهما أن البيع بشرط الخيار للبائع، لا يزيل الملك على كل حال، أما البيع

Rujukan halaman ini: شرح الزيادات - قاضي خان، ج 2، ص 746 (Shamela #941, hlm. urut 740)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.