Lewati ke konten

شرح الزيادات - قاضي خان · قاضي خان

Juz 2, hlm. 730

  1. كتاب البيوع
  2. باب من بيع علو المنزل ثم ينهدم أو يستحق أو يؤخذ بالشفعة

أما صحة الإجازة جواب ظاهر الرواية أن القضاء (¬١) بالاستحقاق لا يوجب انفساخ بيعة الماضية (¬٢)، ثم جعل كل الثمن لمستحق البناء، لأن الثمن يقابل المبيع، والمبيع هو البناء دون الساحة، ولا حق التعلّي (¬٣).

أما حق التعلي فلأن بيعه لا يجوز، وكذا بيع ساحة العلو، لأن ساحة العلو سَطح السفل، وبيع السطح لا يجوز (¬٤). [ولذا لو باع ساحة علوٍ، ولا بناء عليها، لا يجوز] (¬٥)، كما لو باع جَذعا في سقف (¬٦).

فرق بين حق التعلي وحق الشرب، وجعل لحق الشرب قسطا من الثمن، فإنه ذكر في "كتاب الشرب":

إذا شهد شاهدان بشراء أرض بألف درهم، فشهد أحدهما أنه اشتراها بشريها بألف، وشهد الآخر أنه اشتراها بألف، ولم يذكر الشرب، لا تقبل شهادتهما، لأن بعض

Rujukan halaman ini: شرح الزيادات - قاضي خان، ج 2، ص 730 (Shamela #941, hlm. urut 724)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.