أما صحة الإجازة جواب ظاهر الرواية أن القضاء (¬١) بالاستحقاق لا يوجب انفساخ بيعة الماضية (¬٢)، ثم جعل كل الثمن لمستحق البناء، لأن الثمن يقابل المبيع، والمبيع هو البناء دون الساحة، ولا حق التعلّي (¬٣).
أما حق التعلي فلأن بيعه لا يجوز، وكذا بيع ساحة العلو، لأن ساحة العلو سَطح السفل، وبيع السطح لا يجوز (¬٤). [ولذا لو باع ساحة علوٍ، ولا بناء عليها، لا يجوز] (¬٥)، كما لو باع جَذعا في سقف (¬٦).
فرق بين حق التعلي وحق الشرب، وجعل لحق الشرب قسطا من الثمن، فإنه ذكر في "كتاب الشرب":
إذا شهد شاهدان بشراء أرض بألف درهم، فشهد أحدهما أنه اشتراها بشريها بألف، وشهد الآخر أنه اشتراها بألف، ولم يذكر الشرب، لا تقبل شهادتهما، لأن بعض