Lewati ke konten

شرح الزيادات - قاضي خان · قاضي خان

Juz 2, hlm. 728

  1. كتاب البيوع
  2. باب من بيع علو المنزل ثم ينهدم أو يستحق أو يؤخذ بالشفعة

باب من بيع علو المنزل ثم ينهدم أو يستحق أو يؤخذ بالشفعة

بني الباب على أن محل البيع هو المال المملوك، ومحل الإجارة المنفعة، لأنها وضعت لتمليك المنفعة، فيقتضي قيام المنفعة (¬١).

ولهذا لو اشترى أرضا سبخة، أو مهرا صغيرا جاز، ولو استأجر ذلك لا يجوز (¬٢)، لما قلنا.

قال محمد ﵀:

رجل له منزل علو في الدار، فباعه دون السفل على أن لا طريق له في الدار، فهو جائز (¬٣)، لأنه أضاف البيع إلى مال مملوك له مقدور التسليم، واستثناء الطريق لا يُفسد

Rujukan halaman ini: شرح الزيادات - قاضي خان، ج 2، ص 728 (Shamela #941, hlm. urut 722)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.