Lewati ke konten

شرح الزيادات - قاضي خان · قاضي خان

Juz 2, hlm. 724

  1. كتاب البيوع
  2. باب العبد يشتريه واحد بعد واحد ثم يستحق أو يوجد حرا أو مدبرا

يرجع على الكفيل (¬١) قبل أن يرجع على بائعه (¬٢).

من المشايخ من قال: هذا قول محمد، وهو رواية عن أبي يوسف في "الأمالي"، أما على رواية الخصاف (¬٣)، وبِشر (¬٤) عن أبي حنيفة وأبي يوسف ﵏ أن القضاء بالاستحقاق يوجب فسخ البياعات عندهما (¬٥)، لكل واحد من الباعة أن يرجع على بائعه قبل أن يرجع عليه.

ومنهم من قال: لا (¬٦)، بل هذا قول الكل، وإن انفسخ العقود عندهما على رواية الخصاف، لأن الثمن الذي بقي في يد كل واحد من الباعة بقي على ملكه بعد الفسخ.

ألا ترى أن من اشترى عبدا، ونقد الثمن، فهلك العبد قبل القبض، ينفسخ العقد بينهما، ويبقى الثمن ملكا له، ينفذ فيه تصرفاته لبقاء القبض (¬٧).

Rujukan halaman ini: شرح الزيادات - قاضي خان، ج 2، ص 724 (Shamela #941, hlm. urut 718)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.