Lewati ke konten

شرح الزيادات - قاضي خان · قاضي خان

Juz 1, hlm. 297

  1. كتاب الأيمان
  2. باب اليمين بالعتق ما يصدق فيه المولى وما لا يصدق

[سواء] (¬١) قَدّم الصفةَ، أو أخّر؛ لأن منكر الشرط يكون منكرًا للإيجاب.

أمّا القسم الأول:

قال محمد ﵀:

لو قال: "كل جارية لي، فهي حُرّة، إلا أمهات أولادي"، عتقن إلا أمّهات أولاده، لأن المستثنى خارج عن الإيجاب، فإن قال لجارية: "هذه أمّ ولدي" (¬٢) وأنكرت الجارية، لم يُصدّق، لأنها دخلت تحت قوله: "كلّ جارَية لي"، وهذه صفة عارضة لم يُعرف ثبوتها، فهو بهذه الدعوى يريد إبطال العتق الثابت من جهة الظاهر (¬٣)، فلا يُصدّق.

وكذلك لو كان مع كل واحدة منهنّ أولاد، لا يُصدق المولى؛ لأن الولَد قد يكون من المولى (¬٤)، وقد يكون من الزوج.

فإن قيل: وجود الولد دليل على صدق مَقالته، ألا ترى أن المريض مرض الموت (¬٥)، إذا أقرّ بالاستيلاد (¬٦) في جارية، إن كان معها ولد، يعتبر من جميع المال، وإن

Rujukan halaman ini: شرح الزيادات - قاضي خان، ج 1، ص 297 (Shamela #941, hlm. urut 291)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.