الصّفة في البعض. وهو على وجهين:
إن كانت الصفة أصلية، أو عارضَة ظاهرة، كان القول قوله (¬١)؛ لكونه متمسكا بالأصل، أو لكون الظاهر شاهدا له (¬٢).
وإن كانت الصفة عارضة خفية لا يُقبل قوله؛ لأن ظاهر الإيجاب تناوله، فهو يريد (¬٣) بهذه الدعوى إبطال العتق الثابت ظاهرًا، بأمرٍ باطنٍ لم يُعرف ثبوته، فلا يصدق.
والقسم الثاني: أن يكون الإيجاب مضافا إلى موصوف بصفة (¬٤)، بأن يكون المفرد بالصفة مقدّما على لفظة الإيقاع، ثم ينكر ذلك الوصف في البعض، وفي هذا، القولُ قولُه، سواء كانت الصفة أصلية، أو عارضة (¬٥)؛ لأن الإيجاب لم يتناول إلا موصوفا بصفة، فإذا أنكر تلك الصفة، فقد أنكر الإيجاب.
والثالث: أن يكون الإيقاع معلّقا بنفي فعل، أو صفة (¬٦)، وفي هذا، القولُ قوله،