وفي الباب فصول ثلاثة: إما أن [يشكّا] (¬١) بعد ما صليا ركعة، أو ركعتين، أو ثلاثًا.
أمّا الفصل الأول: قال محمد ﵀: مسافر ومقيم أمّ أحدهما صاحبه، فلمّا شرعا شكّا في الإمام، فإنهما يستقبلان، لأنهما عجزا عن المضيّ، لأن كل واحد منهما يحتمل أن يكون إمامًا، ويحتمل أن يكون مقتديًا، وإمامة المقتدي مفسدة (¬٢) للصلاة، فتفسد صلاة كل واحد منهما من وجه، فيحكم بالفساد.
قالوا: تأويل هذه المسألة إذا افترقا عن مكانهما، أما قبل الافتراق: يجعل مَن على يمين الآخَر مقتديًا، عملا بالسنّة (¬٣).
ومنهم من قال: لا يجعل كذلك، لأن قيام المقتدى على يمين الإمام ليس بشرط
Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah.
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.