Lewati ke konten

شرح الزيادات - قاضي خان · قاضي خان

Juz 1, hlm. 208

  1. [كتاب الطهارة والصلاة]
  2. باب المسافر والمقيم يؤم أحدهما صاحبه ثم يشكان فيه

باب المسافر والمقيم يؤمّ أحدُهما صاحبَه ثمّ يشكّان فيه

١ - الأصل فيه: أن الصلاة متى فسدت من وجه، وجازت من وجه، أو فسدت من وجه، وصحّت من وجوه، يُحكم بالفساد [احتياطًا] (¬١)، لأن من الوجه [الذي] (¬٢) يجوز، يَسقط الواجب، ومن الوجه الذي فسد، لا يسقط، فلا يسقط بالشكّ والاحتمال.

٢ - وأصل آخر: أن فساد صلاة الإمام مُوجب فساد صلاة المقتدى، وفساد صلاة المقتدي لا يوجب فساد صلاة الإمام، لأن المقتدي بني صلاته على صلاة الإمام، وفساد المبني عليه يوجب فساد البناء (¬٣)، أما الإمام منفرد في نفسه، ففساد صلاة غيره لا يوجب فساد صلاته.

٣ - وأصل آخر: أن تعين الإمام من المقتدي، شرط جواز الصلاة بالجماعة، لأن اقتداء الإمام بالمقتدي مفسد للصلاة، وحال عدم التعيين يحتمل ذلك.

Rujukan halaman ini: شرح الزيادات - قاضي خان، ج 1، ص 208 (Shamela #941, hlm. urut 202)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.