وفيما زاد على الثلث يقدم الميراث على الوصية؛ لأن حق الورثة يتعلق بذلك في مرضه، فلا تنفذ وصيته إلا بإجازة الوارث.
ومنها: أن من لا وارث له يملك الوصية بجميع ماله (¬١)؛ لقول ابن مسعود ﵁: "السائب يضع ماله حيث أحب": (¬٢)، وأراد بالسائب من لا وارث له (¬٣).
ولأن القياس أن يملك الوصية بجميع ماله على كل حال؛ لكون المحل ملكا له، وإنما المانع حق الوارث؛ ولهذا لو أجاز الوارث يصح، فإذا انعدم الوارث انعدم المانع (¬٤)،
Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah.
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.