Lewati ke konten

شرح الزيادات - قاضي خان · قاضي خان

Juz 4, hlm. 1517

  1. كتاب الجنايات
  2. باب الورثة والموصى له الذي يدعي بعضهم القتل عمدا وبعضهم خطأ ويدعي بعضهم شركة بعض

فصارت شهادة شهود الخطأ شبهة في حقه.

ثم المسألة بعد ذلك (¬١) على وجوه: إما إن صدّق الموصى له بالثلث مدعي الخطأ أو مدعي العمد أو كذّبهما، أو قال لا أدري.

فإن صدّق مدّعي الخطأ، يقضي له ولمدّعي (¬٢) الخطأ بثلثي الدية على عاقلة القاتل في ثلاث سنين، لأن مدّعي الخطأ أثبت كل الدية على العائلة بين الابنين والموصى له أثلاثا، إلا أن مدّعي العمد لما أنكر ذلك (¬٣) فقد أبطل حق نفسه عما وجب له على العاقلة، فبقي حق الآخرين.

ويقضي لمدّعي (¬٤) العمد على المشهود عليه بالعمد بثلث الدية في ماله في ثلاث سنين، لأن مدعي العمد (¬٥) أثبت القودَ لنفسه، وللابن الآخر؛ لأنه لا حق للموصى له فيه، إلا أن مدّعي الخطأ لما أنكر ذلك، فقد أبطل نصف القود، وصار (¬٦) كأنه عفا، فانقلب النصف الباقي مالا، فيتعلق به حق الموصى له، لأنه مال الميت وجب بدلا عن ذمته، فيكون للموصى له ثلث هذا النصف (¬٧)، وهو سدس الدية، وثلثا النصف لمدّعي العمد،

Rujukan halaman ini: شرح الزيادات - قاضي خان، ج 4، ص 1517 (Shamela #941, hlm. urut 1506)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.