Lewati ke konten

شرح الزيادات - قاضي خان · قاضي خان

Juz 4, hlm. 1516

  1. كتاب الجنايات
  2. باب الورثة والموصى له الذي يدعي بعضهم القتل عمدا وبعضهم خطأ ويدعي بعضهم شركة بعض

باب الورثة والموصى له الذي يدّعي بعضهم القتلَ عمدا وبعضهم خطأ ويدعي بعضهم شركة بعض

بنى الباب على أصول:

منها: أن الإقرار حجة في حق المقرّ، فيعامَل بإقراره كأنَّ (¬١) ما أقرّ به حق. والثاني: أن الحق يختلف باختلاف السبب.

والثالث: أن الموصى له بالثلث لا حقّ له في القصاص (¬٢)، وله الحق إذا انقلب مالا، لأن حقه ثبت بالوصية، والوصية تناولت المال، والقصاص إذا انقلب مالا يكون للميت كسائر أمواله، يقضى منه ديونه، فيتعلق به الوصية.

إذا عرفنا هذا قال محمد ﵀:

رجل مات عن ابنين، وأوصى لرجل بثلث ماله، فأقام أحد (¬٣) الابنين البينةَ أن فلانا قتل أباه عمدا، وأقام الآخر البينة أن فلانا آخر قتله خطأ، فإنه لا قصاص.

أما على المشهود عليه بالخطأ فظاهر، وكذا الآخر، لأن القتل ممّا (¬٤) لا يتكرر،

Rujukan halaman ini: شرح الزيادات - قاضي خان، ج 4، ص 1516 (Shamela #941, hlm. urut 1505)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.